السيد محمد صادق الروحاني

80

العروة الوثقى

أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ( 1 ) ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثم ملك أحد وعشرين ، ويحتمل الحاقه بالقسم الثاني . مسألة 14 - لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة ، ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ، ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ( 2 ) ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة ، هذا إن كان التلف بتفريط منها ، وأما ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج . مسألة 15 - إذا قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه بلا بينة ولا يمين ، وكذا لو ادعى الاخراج أو قال : تلف منى ما أوجب على مالي الحول ، يسمع منه بلا بينة ولا يمين ، وكذا لو ادعى الاخراج أو قال : تلف منى ما أوجب النقص عن النصاب مسألة 16 - إذا اشترى نصابا وكان للبايع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشترى ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البايع من حين الفسخ ، وان فسخ بعد تمام الحول عند المشترى وجب عليه الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج ، وان أخرجها من مال آخر أخذ البايع تمام العين ، وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبايع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البايع .

--> ( 1 ) الأظهر الحاقه بالقسم الثاني . ( 2 ) بل من القيمة نعم لو امتنعت اخذت من النصف الذي عند الزوج وهو يرجع عليها بقيمة ما اخذ منه وبه يظهر بقية المسألة .